الشيخ الكليني
135
الكافي ( دار الحديث )
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « الْحِنْطَةُ بِالدَّقِيقِ مِثْلًا بِمِثْلٍ ، وَالسَّوِيقُ بِالسَّوِيقِ « 1 » مِثْلًا بِمِثْلٍ ، وَالشَّعِيرُ بِالْحِنْطَةِ مِثْلًا بِمِثْلٍ « 2 » ، لَابَأْسَ بِهِ » . « 3 » 8859 / 11 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ : عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَدْفَعُ إِلَى الطَّحَّانِ الطَّعَامَ ، فَيُقَاطِعُهُ عَلى أَنْ يُعْطِيَ صَاحِبَهُ لِكُلِّ عَشَرَةِ أَرْطَالٍ اثْنَيْ عَشَرَ دَقِيقاً رَطْلًا « 4 » ؟ قَالَ « 5 » : « لَا » « 6 » . قُلْتُ : فَالرَّجُلُ يَدْفَعُ السِّمْسِمَ إِلَى الْعَصَّارِ ، وَيَضْمَنُ لَهُ لِكُلِّ صَاعٍ أَرْطَالًا « 7 » مُسَمَّاةً ؟ قَالَ : « لَا » . « 8 »
--> ( 1 ) . في « بف » : - « بالسويق » . ( 2 ) . في « بح » : - « والسويق بالسويق مثلًا بمثل ، والشعير بالحنطة مثلًا بمثل » . ( 3 ) . الفقيه ، ج 3 ، ص 280 ، ح 4012 ، معلّقاً عن جميل ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام ؛ التهذيب ، ج 7 ، ص 94 ، ح 401 ، بسنده عن جميل ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام ، وتمام الرواية فيهما : « الدقيق بالحنطة والسويق بالدقيق مثلًا بمثل لا بأس به » . وفيه ، ص 95 ، ح 403 ، بسند آخر عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، وتمام الرواية هكذا : « الحنطة والدقيق لا بأس به رأساً برأس » الوافي ، ج 18 ، ص 580 ، ح 17886 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 141 ، ح 23335 . ( 4 ) . هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي . وفي « جد » والمطبوع : - « رطلًا » . وفي الفقيه : « فيقاطعه على أن يعطي صاحبه لكلّ عشرة أمنانٍ عشرةَ أمنانِ دقيقٍ » . وفي التهذيب ، ح 197 و 411 : « فيقاطعه على أن يعطي صاحبه لكل عشرة اثني عشر دقيقاً » . ( 5 ) . في « بخ ، بف » والوافي : « فقال » . ( 6 ) . في المرآة : « قوله : قال : لا ، لأنّه يمكن أن ينقص ، كما هو الغالب سيّما إذا كان في الحنطة تراب ونحوه . ويحتمل أن يكون المراد به نفي اللزوم ، أي العامل أمين ويلزم أن يؤدّي إلى المالك ما حصل ، سواء كان أقلّ أو أكثر . وقال في الدروس : روى محمّد بن مسلم النهي من مقاطعة الطحّان على دقيق بقدر حنطة ، وعن مقاطعة العصّار على كلّ صاع من السمسم بالشيرج المعلوم مقداره ، ووجهه الخروج عن البيع والإجارة » . وراجع : الدروس ، ج 3 ، ص 217 ، الدرس 243 . ( 7 ) . في المرآة : « قوله : أرطالًا ، أي من الشيرج » . ( 8 ) . التهذيب ، ج 7 ، ص 45 ، ح 197 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن أبي أيّوب ، عن محمّد بن مسلم ؛ وفيه ؛ ص 96 ، ح 411 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، . . . عن محمّد بن مسلم ، من دون التصريح باسم المعصوم عليه السلام . الفقيه ، ج 3 ، ص 233 ، ح 3860 ، معلّقاً عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام الوافي ، ج 18 ، ص 580 ، ح 17889 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 141 ، ح 23336 .